العلامة الحلي

176

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ألقيت الوصيّتين من المال ، بقي مائتان واثنان وخمسون ، فربعها ثلاثة وستّون إذا ألقيتها من نصيب الابن - وهو اثنان وسبعون - بقي تسعة . مسألة 406 : لو أوصى بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال ، كما لو خلّف خمسة بنين ، وأوصى لزيد بثمن ماله ، ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلّا ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الثّمن والنصيب ، نأخذ ثلث مال ونلقي منه ثمن جميع المال ، تبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءا من المال ، نسقط منه نصيبا لعمرو ، تبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءا سوى نصيب ، نستردّ من النصيب ثلث هذا الباقي ، فنضرب المال في ثلاثة ، يكون اثنين وسبعين ، ويكون معنا خمسة عشر جزءا من اثنين وسبعين جزءا من المال سوى نصيب ، ونستردّ من ذلك ثلثها ، وهو خمسة إلّا ثلث نصيب ، يبلغ عشرين سوى نصيب وثلث نصيب ، نزيده على ثلثي المال ، وهو ثمانية وأربعون ، يكون ثمانية وستّين جزءا من اثنين وسبعين جزءا سوى نصيب وثلث نصيب ، يعدل أنصباء الورثة ، وهي خمسة ، وبعد الجبر والمقابلة تصير ثمانية وستّين ، تعدل ستّة أنصباء وثلث نصيب ، فنبسطها بأجزاء اثنين وسبعين ، ونقلب الاسم ، فالمال أربعمائة وستّة وخمسون ، والنصيب ثمانية وستّون ، نأخذ ثلث المال ، وهو مائة واثنان وخمسون ، ونلقي منها ثمن المال ، وهو سبعة وخمسون ، تبقى خمسة وتسعون ، نلقي منه نصيبا ، وهو ثمانية وستّون ، تبقى سبعة وعشرون ، نستردّ من النصيب ثلثها ، ونزيدها على السبعة والعشرين ، تبلغ ستّة وثلاثين ، نزيدها على ثلثي المال ، وهو ثلاثمائة وأربعة ، تبلغ ثلاثمائة وأربعين ، لكلّ ابن ثمانية وستّون ، كالنصيب . أمّا لو أوصى لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلّا ثلث ما يبقى من الثّلث